تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
* ( ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا أدى من كتابته ، قال الشيخ : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه وفيه تردد أقربه المنع . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : في شهادة القن ومن هو في حكمه كالمدبر والمكاتب المشروط ، وقد « 33 » اختلف الأصحاب هنا على طرفين وواسطة ، الطرف الأول : المنع مطلقا ، وهو قول الحسن بن أبي عقيل العماني ، فإنه قال : لا يجوز شهادة العبيد « 34 » والإماء في شيء من الشهادات ، الطرف الثاني : القبول مطلقا ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة ، وأما الواسطة ففيها أقوال : الأول : قول ابن الجنيد ، وهو المنع من القبول على الحر المؤمن مطلقا ، واحترز بالحر عن العبد ، وبالمؤمن عن الكافر ، فعنده يقبل شهادة العبد على مثله من المسلمين ، وعلى الكافر مطلقا « 35 » . الثاني : القبول مطلقا على غير مولاه ، وهو قول السيد المرتضى والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره ( المصنف و ) « 36 » العلامة في القواعد والمختلف ، وابنه في الإيضاح ، للجمع بين الروايات . الثالث : قول أبي الصلاح ، لا تقبل للسيد ولا تقبل عليه ، وتقبل فيما عداه . الرابع : تقبل لغير السيد مطلقا ، وهو قول ابني « 37 » بابويه .
هامش
« 33 » - ليست في « ن » . « 34 » - في غير « ر 1 » : العبد . « 35 » - ليست في « ر 1 » . « 36 » - ليست في النسخ . « 37 » - في « م » و « ر 1 » : ابن .