* ( ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا أدى من كتابته ، قال الشيخ : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه وفيه تردد أقربه المنع . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في شهادة القن ومن هو في حكمه كالمدبر والمكاتب المشروط ، وقد « 33 » اختلف الأصحاب هنا على طرفين وواسطة ، الطرف الأول : المنع مطلقا ، وهو قول الحسن بن أبي عقيل العماني ، فإنه قال : لا يجوز شهادة العبيد « 34 » والإماء في شيء من الشهادات ، الطرف الثاني : القبول مطلقا ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة ، وأما الواسطة ففيها أقوال :
الأول : قول ابن الجنيد ، وهو المنع من القبول على الحر المؤمن مطلقا ، واحترز بالحر عن العبد ، وبالمؤمن عن الكافر ، فعنده يقبل شهادة العبد على مثله من المسلمين ، وعلى الكافر مطلقا « 35 » .
الثاني : القبول مطلقا على غير مولاه ، وهو قول السيد المرتضى والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره ( المصنف و ) « 36 » العلامة في القواعد والمختلف ، وابنه في الإيضاح ، للجمع بين الروايات .
الثالث : قول أبي الصلاح ، لا تقبل للسيد ولا تقبل عليه ، وتقبل فيما عداه .
الرابع : تقبل لغير السيد مطلقا ، وهو قول ابني « 37 » بابويه .
هامش
« 33 » - ليست في « ن » .
« 34 » - في غير « ر 1 » : العبد .
« 35 » - ليست في « ر 1 » .
« 36 » - ليست في النسخ .
« 37 » - في « م » و « ر 1 » : ابن .