في القضاء على الغائب
* ( قال رحمه اللَّه : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ، مسافرا كان أو حاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم . ) *
* أقول : المشهور جواز القضاء على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا ، أي سواء كان في البلد أو مسافرا ، وسواء تعذر إحضاره أم « 32 » لا ؛ لأنه إما منكر أو مقر ، فإن كان منكرا فقد قامت عليه البينة ، وان كان مقرا فالبينة مؤكدة ، ولا ريب في جواز الحكم حينئذ على التقديرين ، وهذا هو المعتمد . ويبقى الغائب على حجته ، فان حضر وأقام بينة بفسق الشهود أو بالوفاء « 33 » أو الإبراء بطل الحكم ، وإلا فلا .
وقال الشيخ في المبسوط : فأما إذا كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور ، فهل له أن يحكم عليه وهو غائب عن مجلس الحكم « 34 » أم لا « 35 » ؟
هامش
« 32 » - في « م » : أو .
« 33 » - في الأصل : القضاء .
« 34 » - في « ن » و « م » و « ر 1 » : حديث كم .
« 35 » - ليست في النسخ .