* ( ناكلا وردت اليمين على المدعي ، فان أصرّ رد الحاكم اليمين على المدعي ، والأول مروي . ) *
* أقول : إذا سكت عن الجواب عنادا ، أي من غير آفة ،
حكى الشيخ ثلاثة أقوال :
أ - أن يحبس حتى يجيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ؛ لأن الواجب عليه « 31 » الجواب فيحبس عليه حتى يجيب ، والأصل عدم إلزامه بغير ذلك .
ب - يجبر على الجواب وهذا القول نقله المصنف والعلامة .
ج - قول الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس ؛ لأن السكوت عنادا كالنكول ، والمعتمد الأول .
هامش
« 31 » - ليست في الأصل .