في الموصى له
* ( قال رحمه اللَّه : وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا . ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام ، والأول أشبه ، وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في الوصية للذمي ، وقد حكى المصنف هنا ثلاثة أقوال :
الأول : صحة الوصية له مطلقا سواء كان رحما أو أجنبيا ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ؛ لأنها نوع عطية ، وهي جائزة له ، ولرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام « 28 » .
الثاني : عدم الجواز مطلقا ؛ لتحريم مودة الكافر « 29 » ، وهو قول ابن البراج .
الثالث : جوازها للرحم دون الأجنبي ، حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ؛ للحث على صلة الأرحام .
هامش
« 28 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 32 في أحكام الوصايا ، حديث 1 .
« 29 » - المجادلة : 22 .