الأول : في جواز عتق المخالف غير الناصب عند تعذّر المؤمن ، وبالجواز قال الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف ، لرواية علي بن حمزة « 25 » ، عن أبي الحسن عليه السلام . ومنع ابن إدريس من ذلك ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو مذهب فخر الدين ، لقوله تعالى * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * « 26 » ، والوصية تضمنت عتق المؤمن فإذا أعتق المخالف كان تبديلا للوصية ، بل يتوقع الرقبة المؤمنة .
وهو المعتمد .
الثاني : في تفسير الناصب وقد حكى المقداد رحمه اللَّه في شرح المختصر في تفسيره وجوها :
الأول : انه الخارجي الذي يقول في علي عليه السلام .
الثاني : انه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يسقط العدالة .
الثالث : من إذا سمع فضيلة لعلي عليه السلام أو لغيره من المعصومين أنكرها .
الرابع : من اعتقد أفضلية غير علي عليه السلام .
الخامس : من سمع النص على علي عليه السلام من النبي ، أو سمعه متواترا بطريق يعتقد صحته ، فأنكر .
قال : والحق صدق النصب على الجميع ، أما من يعتقد إمامة غيره للإجماع أو لمصلحة « 27 » ، ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة ، فليس بناصب ، ثمَّ نقل عن المرتضى وابن إدريس أنهما أطلقا النصب على غير القائل بإمامة الاثني عشر عليهم السلام .
هامش
« 25 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 74 أحكام الوصايا ، حديث 1 و 2 .
« 26 » - البقرة : 181 .
« 27 » - في « ن » : مصلحته .