* ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) * « 12 » والجبال كانت عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء « « 13 » .
وبمضمونها أفتى ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب والاستبصار ، وهو اختيار المصنف ، والعلامة في المختلف .
الثانية : تضمنت السبع ، وهي صحيحة أحمد بن محمد البزنطي ، « قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال واحد من سبعة ، ان اللَّه تعالى يقول * ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) * « 14 » « « 15 » .
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والخلاف ، والمفيد والسيد وسلَّار وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ، والعلامة في القواعد .
الثالثة : سبع الثلث ، وهي رواية الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام « 16 » ، ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ) *
* أقول : جعله في وجوه البر مذهب الشيخين ، ومحمد بن بابويه وابن البراج واختاره المصنف والعلامة ، لأنه خرج عن ملك الورثة بالوصية وخفي مالكه ومستحقه فيصرف في وجوه البر ، لأن الغالب قصد القربة ، ولأن الوصية قد لزمت فلا يجوز تغييرها .
هامش
« 12 » - البقرة : 260 .
« 13 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 54 الوصايا ، حديث 2 .
« 14 » - الحجر : 44 .
« 15 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 54 من أحكام الوصايا ، حديث 12 .
« 16 » - من لا يحضره الفقيه 4 : 155 ، حديث 5477 ، والوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 54 أحكام الوصايا ، حديث 14 .