تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
دفع ضرر الوارث ، لأنه إنما يسمح بذلك المعيّن ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه ، فإذا بان خلاف ذلك حقه الضرر بالإجازة ، وقد قال عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار » « 11 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو ، قيل : يبطل ، وقيل : ) * * ( يصح ، وتزال عنه الصفة المحرّمة أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية . ) * * أقول : نقل العلامة في التحرير هذا القول ، كما نقله المصنف هنا . وظاهر القواعد والإرشاد صحة الوصية مع إمكان إزالة الصفة المحرمة ، لأنه شرط في البطلان عدم إمكان إزالة الصفة المحرمة . واشترط الشهيد في الصحة قصد الرضاض في الوصية ، فلو لم يقصده كانت باطلة .
* ( قال رحمه اللَّه : لو أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث . ) * * أقول : ورد في هذه المسألة ثلاث روايات : الأولى : تضمنت العشر ، وهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « قال : إن امرأة أوصت إليّ ، وقالت : ثلثي تقضي به ديني ، وجزء منه لفلان ، فسألت عنه ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء ! فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن اللَّه أمر إبراهيم عليه السلام وقال
هامش
« 11 » - الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، باب 12 حديث 3 ، 5 ، وكتاب الشفعة ، باب 5 من أبواب الشفعة ، حديث 1 .