تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
تمليك المنافع ، وقيل بالقرعة ، لأنهما اتفقا على حدوث المنافع في ملك الزارع ، وصاحب الأرض يقول بأجرة ، والأصل عدم التبرع ، والزارع يقول مجانا والأصل براءة الذمة ، ولا ترجيح لأحد الأصلين على الآخر ، فيقرع بينهما ، والمعتمد الأول .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 271 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي