في الحوالة
* ( قال رحمه اللَّه : ويشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال ومع تحققها يتحول المال إلى المحال عليه ، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال على الأظهر . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في اعتبار رضى الثلاثة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال المصنف في المختصر : وربما اقتصر بعض على رضى المحيل والمحتال ، قال أبو العباس في شرحه : اعتبار رضى الثلاثة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضى المحيل والمحتال ، وهو ظاهر المفيد هذا كلامه في المقتصر .
وفي المهذب مثله أسند الاقتصار على رضى المحيل والمحتال إلى ابن إدريس ، مع أن مذهب ابن إدريس اعتبار رضى الثلاثة ، وهذه عبارته : والثلاثة يعتبر رضاهم في صحة عقد الحوالة ، لأنه إذا حصل رضاهم هؤلاء أجمع ، صحت الحوالة بلا خلاف ، وإلا لم يحصل فيه خلاف . وهذا كلامه .
ثمَّ تتبعت باب الحوالة في كتابه من أوله إلى آخره فلم أجد له قولا يخالف