تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
* أقول : الأول : مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط للاحتياط ، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم ، ولرواية أبان بن تغلب « 125 » الدالة على مطلوبه . والمشهور الثاني ، وهو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى * ( مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * « 126 » ، ولأصالة البراءة عما زاد عن المثل . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . ) * * أقول : لا خلاف في أن في كل واحد من الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وإنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب والأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة ، ذهب السيد والشيخ والمفيد إلى المساواة ، واختاره ابن إدريس وأبو العباس ، وهو المعتمد ، والمستند الروايات « 127 » . والحسن بن أبي عقيل وعلي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب والأرنب ، وقال في التحرير : ونحن فيه من المتوقفين ، وإذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار : « ان من كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج » « 128 » . * ( قال رحمه اللَّه : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر . ) * * أقول : التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل والخلاف ،
هامش
« 125 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 11 . « 126 » - المائدة : 95 . « 127 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد . « 128 » - حديث 3 من المصدر المتقدم .