* ( قال رحمه اللَّه : وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثمَّ يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا . ) *
* أقول : هذا الذي حكاه المصنف مذهب الشيخ في النهاية ، وعليه أكثر الأصحاب ، ومنع ابن إدريس جواز هذا الحكم ، وجعل الروايات « 114 » المتضمنة للجواز أخبار آحاد .
والمعتمد الجواز ، لأن الوارد في هذا الحكم أخبار كثيرة ، مشهورة بين الأصحاب ، منها ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، قال : فيواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أحل » « 115 » وقال الصادق عليه السّلام : « ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ قيل له : ما يبلغ ذلك أموالنا ، قال : ما يقدر أحدكم إذا حج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد ، ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ؟ » « 116 » ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان « 117 » ، وغير ذلك من الروايات الدالة على مطلوبهم .
هامش
« 114 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 9 من أبواب الإحصار والصد .
« 115 » - حديث 5 من المصدر السابق . وفيه : ( يواعد ) بدل : ( فيواعد ) كما في النسخ .
« 116 » - حديث 6 من المصدر السابق .
« 117 » - حديث 3 من المصدر السابق .