* ( قال رحمه اللَّه : وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام . ) *
* أقول : منشأ التردد من مشاركته للسباع وللحية والعقرب في العلة المبيحة للقتل ، وهي : الخوف من الأذى ، لأنه من المؤذيات ، وقد أباح الشارع قتل المؤذيات « 121 » ، ومن ورود النص على أن من قتله عمدا أطعم شيئا من الطعام وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام ، « عن محرم قتل زنبورا ؟ ، فقال : إن كان خطأ فلا شيء ، وإن كان عمدا أطعم شيئا من الطعام » « 122 » ، والمصنف عوّل على هذه الرواية .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية . ) *
* أقول : جواز إخراج القماري والدباسي من مكة على كراهية مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، واختاره المصنف والشهيد للأصل ، ولما رواه عيص بن القاسم ، « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكة أو المدينة ، قال : ما أحب أن يخرج منهما شيئا » « 123 » ، وهو يدل على الكراهية ، والمنع مذهب ابن إدريس ، واختاره فخر الدين لعموم « 124 » المنع من إخراج القماري .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي فراخ النعامة روايتان ، إحداهما مثل ما في النعامة ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه .
هامش
« 121 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام .
« 122 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 8 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 1 و 2 .
« 123 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 14 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 3 . وفيه : ( منها ) بدل : ( منهما ) .
« 124 » - المائدة : 996 . راجع إيضاح الفوائد 1 : 328 ، وليراجع السرائر 1 : 560 .