تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

في أحكام الصيد

* ( قال رحمه اللَّه : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف . ) * * أقول : بمضمون الرواية « 118 » أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز « 119 » . * ( قال رحمه اللَّه : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا . ) * * أقول : المشهور : مراعاة الاسم لورود النص « 120 » على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [ في ] مثل المتولد بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول
هامش
« 118 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 39 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 1 . « 119 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 1 . « 120 » - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 475 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي