في أحكام الصيد
* ( قال رحمه اللَّه : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف . ) *
* أقول : بمضمون الرواية « 118 » أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز « 119 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا . ) *
* أقول : المشهور : مراعاة الاسم لورود النص « 120 » على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [ في ] مثل المتولد بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول
هامش
« 118 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 39 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 1 .
« 119 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 1 .
« 120 » - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد .