التحرير : ولو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما تمكن الميت من فعله ولم يفعله ، واستحب له قضاء الباقي .
وقال في الدروس : ولو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة ، لرواية معاوية بن عمار ، وخص الشيخ الوجوب بالثلاثة وأكثر فتاويهم على هذا المنوال ، ولعله رحمه اللَّه نظر إلى إطلاق رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : من مات ولم يكن له هدي فليصم عنه وليه » « 81 » والرواية وان كانت مطلقة فالفتاوي مقيدة ، ولكن هو أعلم بما قال ، وهو أكرم أن يقول لا عن علم .
هامش
« 81 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 48 من أبواب الذبح ، حديث 1 .