تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « قال : رحم اللَّه المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال : والمقصرين مرة » « 85 » . وزيادة الترحم تدل على الأولوية . * ( قال رحمه اللَّه : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر . ) * * أقول : عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي مذهب محمد بن بابويه ، رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج « 86 » ، وقال الشيخ : إن فعل ذلك عمدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وكان عليه إعادة الطواف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه طاف على غير ما أمر به فيبقى في عهدة التكليف ، ولرواية علي بن يقطين « 87 » الدالة على وجوب إعادة الطواف . والعامد يجب عليه الدم دون إعادة الطواف . * ( قال رحمه اللَّه : ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه . ) * * أقول : هل إمرار الموسى واجب أو ندب ؟ نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على استحبابه ، واستشكله العلامة في التحرير ، وأصل الفتوى : « إن رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي الصادق عليه السّلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك
هامش
« 85 » - نفس المصدر ، حديث 13 . « 86 » - الفقيه 2 : 301 ، والوسائل ، كتاب الحج ، باب 39 من أبواب الذبح ، حديث 4 . « 87 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 1 .