في الحلق والتقصير
* ( قال رحمه اللَّه : ويتأكد في حق الضرورة ومن لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر . ) *
* أقول : التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لعموم قوله تعالى * ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ ) * « 82 » والجمع غير مراد فتعين التخيير .
وقال الشيخ في النهاية : لا تجزي الصرورة والملبّد إلا الحلق ، لرواية أبي بصير « 83 » عن الصادق عليه السّلام الدالة على وجوب الحلق للصرورة ، ورواية معاوية بن عمار « 84 » الدالة على وجوب الحلق على الملبد .
تنبيه : تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله على رأسه لئلا يقمل ،
هامش
« 82 » - الفتح : 27 .
« 83 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 5 .
« 84 » - المصدر المتقدم ، حديث 1 .