تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

في الحلق والتقصير

* ( قال رحمه اللَّه : ويتأكد في حق الضرورة ومن لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر . ) * * أقول : التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لعموم قوله تعالى * ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ ) * « 82 » والجمع غير مراد فتعين التخيير . وقال الشيخ في النهاية : لا تجزي الصرورة والملبّد إلا الحلق ، لرواية أبي بصير « 83 » عن الصادق عليه السّلام الدالة على وجوب الحلق للصرورة ، ورواية معاوية بن عمار « 84 » الدالة على وجوب الحلق على الملبد . تنبيه : تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله على رأسه لئلا يقمل ،
هامش
« 82 » - الفتح : 27 . « 83 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 5 . « 84 » - المصدر المتقدم ، حديث 1 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 449 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي