في شهر رمضان
[ رؤية الهلال ]
* ( قال رحمه اللَّه : أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ) *
* أقول : القبول مطلقا هو قول السيد وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلَّامة والشهيد وأبو العباس وقبول العدلين مع العلة ، ومع العدم لا يقبل إلا القسامة مذهب أبي الصلاح ، ومستند الجميع الروايات « 35 » .
فروع :
الأول : إذا رأى الهلال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما ، وجب الصوم على من سمع شهادتهما إذا عرف عدالتهما ، وكذا يجب الإفطار ، لقوله عليه السّلام : « إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا » « 36 » .
الثاني : إذا صاموا بشهادة العدلين ، فان رؤي الهلال ليلة إحدى وثلاثين
هامش
« 35 » - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
« 36 » - راجع المصدر المتقدم . وبمضمونه أحاديث كثيرة ، ولم نعثر عليه بلفظه .