بقية الصلوات
في صلاة الجمعة
* ( قال رحمه اللَّه : وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول . ) *
* أقول : إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع في الثانية فقد أدرك الجمعة إذا ساواه في قوس الركوع ، وان كان بعد ذكر الإمام ، إذا كان الوقت باقيا ، أما مع خروج الوقت مثل أن يتلبس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلَّي الثانية في غير الوقت ، فإنّه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى ولو في قوس الركوع ، وقال الشيخ في النهاية : يشترط تكبيرة الركوع .
فرع : لو أدرك الإمام راكعا في الثانية فركع ثمَّ زوحم على السجود ، فإن أتى به قبل أن يسلَّم الإمام فقد أدرك الجمعة ، وإن استمر الزحام بعد التسليم فقد فاتت الجمعة .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : سبعة ، والأول أشبه . ) *
* أقول : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين :
أحدهما : سبعة ، وهو قول الشيخ وابن الجنيد رحمه اللَّه ، لأنّ الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده ، والاجتماع مظنة النزاع ، والتنازع يوجب اختلال نظام النوع ، فاستدعا كمال نظامه وبقاؤه وجود رئيس يحملهم