كالصلاة في الثوب المغصوب أو المكان المغصوب ، واختار صاحب الموجز وصاحب البيان عدم البطلان .
الثالث : لو طالبه برد الوديعة وهو في الصلاة وهو قادر على ردّها من غير إبطال الصلاة فلم يردّها كان حكمه حكم تارك السلام في احتمال البطلان وعدمه .
الرابع : المطالب بالوديعة أو الدين قبل دخوله في الصلاة وهو قادر على الدفع ، إذا صلَّى قبل تضيّق الوقت ، بطلت صلاته - على المشهور بين الأصحاب - إذا كانت الصلاة منافيه لأداء حق الآدمي ، لكونه مضيّقا والصلاة موسعة ، ولو أمكن الجمع بين الصلاة والدفع لم تبطل . وحكم الزكاة والخمس كذلك وإن لم يطالب المستحق ، لأنه غير متعيّن فلا يتوقف الدفع على مطالبته ، وحكم الدين الذي لا يعلمه صاحبه حكم الزكاة .
تنبيه : يبطل المندوبة كل ما يبطل المكتوبة إلَّا خمسة أشياء :
الأول : ترك السورة عمدا .
الثاني : ترك رفع الرأس من الركوع ، قاله في الموجز .
الثالث : ترك الطمأنينة في رفع الرأس من الركوع .
الرابع : الشك في الأوليين .
الخامس : زيادة الركن سهوا ، ولا يحرم قطعها بخلاف المكتوبة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 165
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص١٦٥