المبحث الرابع في أحكام الاعتكاف
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : يَحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم بالحرمة الشرعية والشرطية إن كان واجباً
وإن كان في ثالث المندوب ، وبالحُرمة الشرطيّة فيما يفسد الصوم في المندوب ، بمعنى حصول الفساد به فيه ، وإن لم يحرم شرعاً ، ولا إشكال في ذلك كلَّه لاشتراطه بالصوم .
ويَحرم عليه ليلًا ونهاراً النساء جُماعاً ، وكذلك لَمساً وتقبيلًا ، ولم نَقف فيه على خلاف ، وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ما يُعطي الاتّفاق ( 1 ) ، ويشمله عموم الآية ( 2 ) على إشكال سنشير إليه .
وقد مرّ الوجه في صحيحة الحلبي المتقدمة ( 3 ) في أوائل الباب وتفسير الصدوق إيّاها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 ، فقه القرآن 1 : 196 .
( 2 ) البقرة : 187 .
( 3 ) الكافي 4 : 175 ح 1 ، الفقيه 2 : 120 ح 517 ، التهذيب 4 : 287 ح 869 ، الاستبصار 2 : 130 ح 426 ، الوسائل 7 : 405 أبواب الاعتكاف ب 5 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 120 .