تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوبه ( 1 ) وتبعه المحقّق في المختصرين ( 2 ) . والأظهر الوجوب ؛ لصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » رواها في الزيادات ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون بأدنى تفاوت ( 4 ) . وما رواه الكليني والصدوق في الفقيه ، عن عليّ بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون وهو وإن كان مجهولًا إلا أنه قد يروي عنه ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » ثمّ قال : وقد روي في خبر آخر أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك ( 5 ) . ويؤيّده ما ذكره المحقّق في المعتبر من أنّ فتوى الأصحاب على أنّ المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ، ثمّ انتبه ، ثمّ نام ، وجب عليه القضاء ، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأوّل أو نسيه . وإذا كان التفريط السابق مؤثراً في إيجاب القضاء ، فقد حصل ههنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أوّل مرّة ، فيكون القضاء لازماً كما كان هناك لازماً ، خصوصاً وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 407 . ( 2 ) المختصر النافع : 70 ، والشرائع 1 : 185 . ( 3 ) التهذيب 4 : 322 ح 990 ، الوسائل 7 : 171 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 4 : 332 ح 1043 ، الوسائل 7 : 45 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ذ . ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 106 ح 5 ، الفقيه 2 : 74 ح 320 ، الوسائل 7 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1 .