الثقة صاحب كتاب القضايا الذي يروي عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل بقرينة رواية يوسف عنه هنا ( 1 ) .
ومنها : رواية داود بن الحصين ، عن الصادق عليه السلام : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » ( 2 ) .
وهي مع سلامة سندها مخالفة للإجماع ظاهراً على عدم قبول شهادة النساء منفردات ومنضمّات ، كما ادّعاه المرتضى ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) ، والأخبار النافية لقبول شهادتهن ( 6 ) .
ومنها : رواية يونس بن يعقوب ، عنه عليه السلام قال ، وقال له غلام وهو معتب : إنّي قد رأيت الهلال ، قال : « اذهب فأعلمهم » ( 7 ) .
وفيه : مع سلامة السند منع الدلالة ، إذ لعلَّه لأجل أن يضمّ إليه آخر لو وجد ، أو لأجل تواعي القوم فيروا معه .
ومنها : ما رواه العامة عن ابن عباس : أنّ أعرابياً جاء إلى النبيّ قال : إنّي رأيت الهلال يعني رمضان ، قال : « تشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : نعم ، قال : « تشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » قال : نعم ، قال : « يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غداً » ( 8 ) .
ورواية ابن عمر قال : يتراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللَّه إنّي رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر معجم رجال الحديث الترجمة 11622 .
( 2 ) التهذيب 6 : 269 ح 726 ، الاستبصار 3 : 30 ح 98 ، الوسائل 7 : 211 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 569 .
( 5 ) المدارك 6 : 175 .
( 6 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
( 7 ) التهذيب 4 : 161 ح 453 ، الوسائل 7 : 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 15 .
( 8 ) سنن أبي داود 2 : 302 ح 2340 ، سنن الترمذي 3 : 74 ح 691 ، سنن النسائي 4 : 132 ، سنن الدارمي 2 : 5 ، المستدرك للحاكم 1 : 424 ، سنن البيهقي 4 : 211 .
( 9 ) سنن أبي داود 2 : 302 ح 2342 .