ابن علي الحلبي قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين » ( 1 ) مضافاً إلى أن الأصل قبول شهادة العدلين إلا ما ثبت خلافه .
وأمّا دليل النهاية والصدوق على ما نقل الفاضل ( 2 ) هو رواية حبيب الجماعي قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من أهل خارج المصر وكان بالمصر علَّة ، فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » ( 3 ) .
وأمّا دليل المبسوط فهو الجمع بين ما دلّ على قبول العدلين مطلقاً ( 4 ) ، ومثل صحيحة محمّد بن مسلم ( 5 ) ، ورواية ابن بكير ( 6 ) المتقدّمتين ، وما في معناهما ( 7 ) ، مضافاً إلى رواية أبي أيوب الآتية ( 8 ) .
وأمّا دليل الخلاف وما نسبه العلامة وغيره إلى الصدوق فهو رواية أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ، قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذ رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 180 ح 498 ، الوسائل 7 : 208 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .
( 2 ) المختلف 3 : 492 .
( 3 ) التهذيب 4 : 159 ح 448 ، الاستبصار 2 : 74 ح 227 ، الوسائل 7 : 210 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13 .
( 4 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
( 5 ) التهذيب 4 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 2 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 209 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 ، إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وإذا رآه واحد رآه عشرة وألف .
( 6 ) التهذيب 4 : 164 ح 464 ، الوسائل 7 : 210 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 14 .
( 7 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
( 8 ) التهذيب 4 : 160 ح 451 ، الوسائل 7 : 209 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 .