الصدوق في المقنع ( 1 ) .
أقول : وهو المطابق لما نقل عن الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، ولكن الفاضل في شرح الروضة قال : إنّ مقتضى ما عنده من نسخ المقنع أنه مطابق للنهاية ، لا للخلاف ، ولكن العلامة وغيره نقلوه هكذا ( 3 ) .
الرابع : قبول العدلين كيف كان ، مع العلَّة وعدمها من البلد وخارجه ، وهو مختار السيّد ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والفاضلين ( 7 ) .
الخامس : قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلَّة ، احتياطاً للصوم ، وهو مذهب سلار ( 8 ) .
أقول : الأقوى القول الرابع ، وهو مذهب أكثر الأصحاب .
لنا : الأخبار الصحيحة المستفيضة جدّاً ( 9 ) وغيرها لا حاجة إلى ذكرها .
ولنكتفِ بذكر صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » ( 10 ) .
وصحيحته الأُخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » ( 11 ) .
والحصر فيه إضافيّ بالنسبة إلى شهادة النساء ونحوها ، ففي صحيحة عبيد الله
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 .
( 2 ) الخلاف 2 : 172 .
( 3 ) انظر المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 ، والنهاية : 150 ، والخلاف 2 : 172 ، والمختلف 3 : 489 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 3 : 488 .
( 6 ) السرائر 1 : 380 .
( 7 ) المعتبر 2 : 686 ، المنتهي 2 : 589 .
( 8 ) المراسم : 96 .
( 9 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
( 10 ) التهذيب 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، الوسائل 7 : 183 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 8 .
( 11 ) الكافي 4 : 76 ح 2 ، الفقيه 2 : 77 ح 338 ، الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1 .