الأصحاب في التعبير عن عنوان المسألة ، فلنفصّل الكلام في مقامات ، وننقل الخلاف ، ونذكر ما هو الحري بالاختيار بذكر مباحث :
[ في بيان مقامات متعلقة بالبحث ]
[ المقام ] الأوّل : كفّارة شهر رمضان
واختلف فيها الأصحاب ، فذهب المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والعلامة في القواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة ( 4 ) بل الظاهر أنّه المشهور إلى أنّ من عجز عن الكفّارات الثلاث يصوم ثمانية عشر يوماً .
وذهب الصدوق في المقنع ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) وبعض من تأخّر عنه ( 8 ) إلى أنّه يتصدّق بما يطيق ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار ( 9 ) .
وذهب العلامة في المختلف ( 10 ) والشهيد في الدروس ( 11 ) إلى التخيير بينهما ، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك ( 12 ) .
وقال في التحرير : لو عجز عن صيام شهرين متتابعين وتمكَّن من صيامها متفرقة ولم يقدر على العتق ولا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً .
هامش
( 1 ) المقنعة : 345 ، 569 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 .
( 3 ) السرائر 1 : 379 .
( 4 ) القواعد 1 : 377 ، الإرشاد 1 : 304 ، المنتهي 2 : 575 ، التذكرة 6 : 56 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف 3 : 444 .
( 7 ) المدارك 6 : 121 .
( 8 ) كصاحب الذخيرة : 508 .
( 9 ) التهذيب 4 : 205 ح 594 ، الاستبصار 2 : 95 ح 310 .
( 10 ) المختلف 3 : 444 .
( 11 ) الدروس 1 : 277 .
( 12 ) المسالك 2 : 39 .