تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
كما عبّر به جماعة ( 1 ) ، أو شاكاً كما صرّح به آخرون ( 2 ) . والظاهر عدم الخلاف في جواز الإتيان بالمفطر ما لم يحصل اليقين بالفجر ، وتدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أكل في شهر رمضان بالليل حتّى أشكّ ، قال : « كل حتّى لا تشك » ( 3 ) ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا ( 4 ) . وتدلّ عليه قويّة زرارة لموسى بن بكر ( 5 ) ، وكذلك ما رواه العياشي في تفسيره ( 6 ) . ولكن لو صادف المفطر طلوع الفجر فيترتّب عليه لزوم القضاء مع ترك مراعاة القادر ، ولا كفّارة ؛ للأصل ، وعدم الإثم ، وأما مع المراعاة فلا قضاء ولا كفّارة . والظاهر أنّ هذا التفصيل إجماعيّ كما يظهر من المنتهي ( 7 ) وغيره ( 8 ) ، وتدلّ عليه أيضاً الأخبار مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، فقال « يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه ، وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » . ثمّ قال : « إنّ أبي كان ليلة يصلَّي وأنا أكل ، فانصرف فقال : يا جعفر فقد أكلت وشربت بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان » ( 9 ) . وتؤدّي مؤدّاها في وجوب القضاء لشهر رمضان صحيحة إبراهيم بن مهزيار ( 10 )
هامش
( 1 ) كالشهيد في الدروس 1 : 273 . ( 2 ) كصاحب المدارك 6 : 91 . ( 3 ) التهذيب 4 : 318 ح 969 ، الوسائل 7 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 87 ح 390 . ( 5 ) الكافي 4 : 98 ح 1 ، الوسائل 7 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 3 . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 83 ح 198 ، الوسائل 7 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 4 . ( 7 ) المنتهي 2 : 579 . ( 8 ) الانتصار : 65 ، الخلاف 2 : 175 . ( 9 ) التهذيب 4 : 269 ح 812 ، الاستبصار 2 : 16 ح 379 ، الوسائل 7 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 1 بتفاوت يسير . ( 10 ) التهذيب 4 : 318 ح 970 ، الوسائل 7 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 154 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان