المقصد الأوّل فيمن تجب عليه ومن لا تجب عليه
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يشترط فيه العقل والبلوغ والحريّة
فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، ويدلّ عليه العقل والنقل من الإجماع ؛ نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، والسنّة مثل عموم ما ورد من نفي الزكاة في مال اليتيم ، وقد مرّ في زكاة المال .
وخصوص صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضل البصري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ أيزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : « لا زكاة على يتيم » ، هكذا نقله الكلينيّ في باب زكاة مال اليتيم ، ونقلها في باب الفطرة وزاد : عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدٍ آخر ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، يزكَّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : « نعم » ( 2 ) وهو مشكل من وجهين ، وربّما يحمل على موت المولى بعد الهلال .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 593 ، المنتهي 1 : 531 .
( 2 ) الكافي 4 : 172 ح 13 ، المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 18 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4 ، وص 226 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 3 .