المقصد الخامس فيمن يتولَّى الإخراج وكيفيّته
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : المتولَّي لذلك هو المالك ووكيله ، والإمام وعامله والفقيه العادل قائم مقام الإمام في زمن الغيبة
أمّا تولَّي المالك له ؛ فلا إشكال ولا خلاف فيه ، والأخبار به ناطقة ، والآيات فيه ظاهرة .
وأمّا وكيله ؛ فللإجماع على قبول هذا الفعل للنيابة ، والأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة جميل بن درّاج ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسّمها ، قال : « يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً » ( 1 ) .
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : « إن كان ثقة ، فمُره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 18 ح 3 ، الوسائل 6 : 193 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 539 ح 6 ، الوسائل 6 : 193 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1 .