تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وهو مشكل ؛ لعدم صدق العجز والاحتياج عليه حينئذٍ عرفاً . وأمّا لو عجز عن البيع دون الاستدانة ، فلا يبعد أن يقال بعدم وجوب الاستدانة عليه كما اختاره في المدارك ( 1 ) ؛ إذ الأصل عدم وجوب جعل ذمّته مشغولة بمال الغير ، والأحوط اعتبار العجز عنه أيضاً .

[ المقام ] الخامس : يدفع إليه بقدر ما يبلغه إلى بلده مع ملاحظة قضاء وطره في ذلك السفر

ولا تجب المبادرة إلى العود ، ويلاحظ في ذلك ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب . فإن فضل منه شيء ، ففي وجوب الإعادة إلى المالك أو من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم قولان ، ولا يبعد القول بعدمه كما مرّ ، وكذلك الكلام فيما لو صرفه في غيره ، وللشيخ هنا أيضاً قولان ( 2 ) ، ومختار المحقّق هو اعتبار القصد كما مرّ ( 3 ) ، والتحقيق فيه ما مرّ من أنّ الأظهر عدم الارتجاع ، مع إشكال في شرط المالك ، لا في مطلق قصده .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 234 . ( 2 ) المبسوط 1 : 254 . ( 3 ) المعتبر 2 : 578 .