الرجل عليه اجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : « لا » ( 1 ) .
وعن الراوندي : أنّ عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ( 2 ) .
ويستحبّ الدعاء حال التشريج ، لرواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) .
ثمّ يخرج من قبل الرجلين بلا فرق بين الرجل والمرأة ، خلافاً لابن الجنيد ، فقال : يخرج في المرأة من عند رأسها ( 4 ) ، ولم يظهر وجهه .
ويدلّ على أصل الحكم خصوص رواية السكوني ( 5 ) ، ومرفوعة سهل بن زياد ( 6 ) ، وإطلاق غيرها من الأخبار الكثيرة الدالَّة على أنّ لكلّ بيت باباً ، وباب القبر من قبل الرّجلين ( 7 ) .
وفي رواية سهل بن زياد : « أنّه يدخل من حيث شاء ولا يخرج إلَّا من قبل الرّجلين » .
ويقول عند الخروج من القبر : « * ( إِنَّا لِلَّه وإِنَّا إِلَيْه راجِعُونَ ) * ، اللَّهم ارفع درجته في أعلى عليّين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين » كما في رواية إسحاق به عمّار .
ثمّ يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكفّ مسترجعين على المشهور بين الأصحاب ، واعترف جماعة من الأصحاب بعدم الوقوف على دليله ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 197 ح 3 ، الوسائل 2 : 854 أبواب الدفن ب 28 ح 1 .
( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 66 .
( 3 ) المتقدّمة .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 2 : 313 .
( 5 ) الكافي 3 : 193 ح 4 ، التهذيب 1 : 316 ح 917 ، الوسائل 2 : 850 أبواب الدفن ب 23 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 193 ح 5 ، الوسائل 2 : 850 أبواب الدفن ب 23 ح 2 .
( 7 ) الوسائل 2 : 849 أبواب الدفن ب 22 ح 4 ، 6 ، 7 .
( 8 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 484 .