تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
الإجماع ، وهو في المبسوط والنهاية ؛ ( 1 ) وباقي الأصحاب على التفسير الأوّل ( 2 ) ، فكيف يخالف دعواه ، ولأنّه قال في الخلاف : تدور دور الرحى كما في الرواية ( 3 ) ، وهو لا يتصور إلَّا على البدأة بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ( 4 ) . أقول : وهذا الحمل لا يخلو من بُعد ، ولا ريب أنّ حمل الخبرين الأوّلين على قول الخلاف ورواية عليّ بن يقطين أظهر وأوضح كما فعله جماعة من المتأخّرين ( 5 ) ؛ بأن يراد من الجانب الأيمن في الأُوليين أيمن الميّت لا السرير ، فتتوافق الأخبار . ولكن الأظهر عندي هو قول المشهور ، لما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي في آخر السرائر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال « السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك ، ثمّ تصير إلى مؤخّره ، وتدور عليه حتّى ترجع إلى مقدّمه » ( 6 ) . فإذا ضمّ هذا الحديث الصحيح الصريح إلى رواية العلاء بن سيّابة ( 7 ) الظاهرة فيما ذكروه يترجح على مقتضى رواية عليّ بن يقطين ؛ ( 8 ) ، ويمكن تأويله بنوع من
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 37 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 314 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 338 . ( 3 ) الخلاف 1 : 718 . ( 4 ) انتهى المنقول من الذكرى : 51 . ( 5 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 718 ، والعلامة في المنتهي 1 : 444 ، والشهيد في الدروس 1 : 111 ، والمجلسي في البحار 78 : 279 ، والسبزواري في الكفاية : 22 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 472 . ( 6 ) السرائر 3 : 576 ، الوسائل 3 : 155 أبواب الدفن ب 8 ح 2 . ( 7 ) مرت في ص 518 ، وهي في الكافي 3 : 169 ح 4 ، والتهذيب 1 : 453 ح 1474 ، والوسائل 2 : 830 أبواب الدفن ب 8 ح 5 . ( 8 ) مرت في ص 518 ، وهي في الكافي 3 : 168 ح 1 ، والتهذيب 1 : 453 ح 1475 ، والاستبصار 1 : 216 ح 764 ، والوسائل 2 : 830 أبواب الدفن ب 8 ح 4 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 519 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان