غيرنا كُتب » ( 1 ) .
ويظهر من بعض الأخبار كراهة ترك الرداء للمشيّع غير صاحب الجنازة ( 2 ) ، وعن ظاهر ابن حمزة التحريم ( 3 ) .
وأمّا صاحب الجنازة فيخلعه للفرق والامتياز ، لرواية أبي بصير ( 4 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير ( 5 ) ، بل يستحبّ له مطلق الامتياز .
ولا ينبغي لمن شيّع الجنازة أن يجلس حتّى توضع في لحدها ، لرواية عبد اللَّه بن سنان ( 6 ) ، وتدلّ على جوازه حسنة داود بن النعمان ( 7 ) .
[ المبحث ] الثاني : يجب حمل الجنازة كفاية ، وتستحبّ مباشرة الإنسان له بنفسه
وليس فيه لزوم دناءة ولا سقوط مروءة ، فقد فعله النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعون ( 8 ) ، ووردت به الأخبار المستفيضة ؛ ( 9 ) .
ويستحبّ التربيع ، بمعنى حمل الجنازة من الجوانب الأربع ؛ لا الحمل بين العمودين كما استحبّه العامة ( 10 ) ، للأخبار المستفيضة ، منها حسنة جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له
هامش
( 1 ) نهج البلاغة 3 : 179 ح 122 ، مستدرك الوسائل 2 : 377 أبواب الدفن ب 53 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 2 : 653 أبواب الاحتضار ب 27 .
( 3 ) الوسيلة : 69 .
( 4 ) الفقيه 1 : 110 ح 509 ، التهذيب 1 : 463 ح 1515 ، الوسائل 2 : 653 أبواب الاحتضار ب 27 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 463 ح 1513 ، الوسائل 2 : 655 أبواب الاحتضار ب 27 ح 8 .
( 6 ) التهذيب 1 : 462 ح 1509 ، الوسائل 2 : 871 أبواب الدفن ب 45 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 198 ح 1 ، الوسائل 2 : 854 أبواب الدفن ب 29 ح 1 .
( 8 ) علل الشرائع : 309 ح 4 .
( 9 ) الوسائل 2 : 827 أبواب الدفن ب 7 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، شرح العناية 2 : 95 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 360 ، المجموع 5 : 270 .