فإن صلَّى عليه شيعه في جنازته مائة ألف ملك كلَّهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكَّل أُولئك الملائكة كلَّهم يستغفرون له حتّى يبعث من قبره » ( 1 ) الحديث .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها » ( 2 ) ، وبمضمونها حسنته أيضاً ( 3 ) .
ويجوز المشي من أيّ جانب ، للأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
والمشي خلفها وفي جانبيها أفضل من أمامها على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما يستفاد من الأخبار مثل رواية إسحاق بن عمّار ( 6 ) وغيرها ( 7 ) .
إنّما الكلام في كراهة المشي قدّامها ، فنقل في الذكرى عن كثيرٍ من الأصحاب الكراهة ( 8 ) ، ونفاها في المعتبر ( 9 ) .
وعن ابن أبي عقيل وجوب التأخّر عن جنازة المعادي لذي القربى ( 10 ) ، لرواية أبي بصير ( 11 ) وغيرها ( 12 ) من الأخبار الكثيرة الدالَّة على ذلك ، وبعضها واردة في
هامش
( 1 ) عقاب الأعمال : 345 ، الوسائل 2 : 821 أبواب الدفن ب 2 ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 171 ح 1 ، الوسائل 2 : 823 أبواب الدفن ب 3 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 171 ح 3 ، التهذيب 1 : 454 ح 1481 ، الوسائل 2 : 823 أبواب الدفن ب 3 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 169 ح 4 ، الفقيه 1 : 100 ح 467 ، الوسائل 2 : 825 أبواب الدفن ب 5 ح 1 .
( 5 ) الوسائل 2 : 825 أبواب الدفن ب 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 169 ح 1 ، الفقيه 1 : 100 ح 464 ، التهذيب 1 : 311 ح 902 ، الوسائل 2 : 824 أبواب الدفن ب 4 ح 1 .
( 7 ) الوسائل 2 : 824 أبواب الدفن ب 4 .
( 8 ) الذكرى : 52 .
( 9 ) المعتبر 1 : 392
( 10 ) نقله عنه في الذكرى : 52 .
( 11 ) التهذيب 1 : 312 ح 905 ، الوسائل 2 : 826 أبواب الدفن ب 5 ح 5 .
( 12 ) الوسائل 2 : 825 أبواب الدفن ب 5 .