على الجنازة كما فعله الشهيد ( 1 ) وغيره ( 2 ) بمعنى أنّ القطع إذا كان يدفع الضرر وعدمه يثبته فيثبت حينئذٍ القطع والاستئناف .
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوضاع ، واختلاف الجنائز في الدعاء واتّحادها ، فربما يكون التشريك في الأثناء أثقل من القطع ، فيقطع ، وربّما يكون أخفّ فيشرك ، وربّما يتساويان فيتخيّر .
فلنأت ببعض الأمثلة وعليك باستخراج البواقي وملاحظة الأقسام :
فمن أمثلة أثقلية التشريك : ما لو وقع التشريك في التكبير الثاني أو الثالث مطلقاً ، وفي الرابع مع اتحادهما في الجنس إذا خيف على الثانية ، فإن مكث الثانية على القسمين الأولين في صورة القطع والاستئناف يكون بمقدار أربع أدعية أو خمس ، وفي صورة التشريك بمقدار سبع في الأوّل وستّ في الثاني ، وعلى القسم الأخر تكون الأدعية في صورة القطع أربعة ، وفي صورة التشريك خمسة .
ومن أمثلة العكس : التشريك في الخامسة ، مع اختلافهما في الجنس ، فلا يمكث في صورة الاستئناف إلَّا بمقدار خمس أدعية ، وفي صورة التشريك مكثه بمقدار أربع .
ومن أمثلة التساوي : ما وقع التشريك في الخامس مع اتحاد الجنس وفي الرابع مع اختلافهما ، ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) الذكرى : 64 .
( 2 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 85 .