تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
هذا كلَّه في غير الزوج . وأما الزوج فهو مقدّم على الأب أيضاً ، فضلًا عن غيره بلا خلاف ظاهر من الأصحاب ، لرواية أبي بصير ( 1 ) ، ورواية إسحاق بن عمّار ( 2 ) ، ورواية أبي بصير أيضاً ( 3 ) ، وفي روايتي أبي يصير تصريح بتقديمه على الأب والأخ والولد . ولا يضرّ ضعف أسنادها مع هذا العمل . ولا يعارض بها صحيحة حفص بن البختري ( 4 ) ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 5 ) الدالَّتين على تقديم الأخ عليه لشذوذهما . وحملهما الشيخ على التقية ، لموافقتهما للعامّة ( 6 ) . وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 177 ح 3 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 1 وفيها : سألته عن المرأة تموت ، من أحقّ أن يصلَّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم ، وفي طريقها إسماعيل بن مرار وفي وثاقته خلاف ، نعم هو واقع في أسناد تفسير عليّ ابن إبراهيم ( انظر معجم رجال الحديث رقم 1430 ) . ( 2 ) الكافي 3 : 194 ح 6 ، التهذيب 1 : 325 ح 949 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 3 ، وفيها : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . وفي طريقها سهل بن زياد ، وفيه كلام معروف ، ومحمّد بن أُورمة ، وقال النجاشي : 329 رقم 891 رموه القميون وغمزوا عليه . وعلي بن ميسرة ، وهو أيضاً لم يوثّق ( انظر معجم رجال الحديث رقم 8545 ) . ( 3 ) الكافي 3 : 177 ح 2 ، الفقيه 1 : 102 ح 474 ، التهذيب 3 : 205 ح 484 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1883 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 2 ، وفيها قلت : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، يغسّلها . وفي طريقها القاسم بن محمّد وهو مشترك ولعلَّه هو الجوهري ولم يثبت توثيقه ، وكذا علي بن أبي حمزة البطائني فهو ضعيف وأحد عمد الواقفة ( انظر معجم رجال الحديث رقم 9530 ، و 7832 ) . ( 4 ) التهذيب 3 : 205 ح 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1885 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 3 : 205 ح 485 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1884 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 3 : 205 ذ . ح 486 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 460 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان