پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹

المقصد الثالث في تكفينه

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : المشهور وجوب تكفينه في ثلاثة أثواب

وادّعى عليه إجماع علمائنا عدا سلَّار ( 1 ) في المعتبر والذكرى ( 2 ) . وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنة » ( 3 ) الحديث ، هذا على أكثر نسخ التهذيب المعتبرة . والمذكور في المعتبر والمنتهى ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) وفي بعض النسخ « ثلاثة أثواب
پاورقی
( 1 ) فإنّه اقتصر على ثوب واحد ، المراسم : 47 . ( 2 ) المعتبر 1 : 279 ، الذكرى : 46 . ( 3 ) التهذيب 1 : 292 ح 854 ، الوسائل 2 : 726 أبواب التكفين ب 2 ح 1 بتفاوت . ( 4 ) المعتبر 1 : 279 ، المنتهي 1 : 248 . ( 5 ) التذكرة 2 : 8 ، نهاية الإحكام 2 : 244 .