المقصد الثالث في تكفينه
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : المشهور وجوب تكفينه في ثلاثة أثواب
وادّعى عليه إجماع علمائنا عدا سلَّار ( 1 ) في المعتبر والذكرى ( 2 ) .
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنة » ( 3 ) الحديث ، هذا على أكثر نسخ التهذيب المعتبرة .
والمذكور في المعتبر والمنتهى ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) وفي بعض النسخ « ثلاثة أثواب
هامش
( 1 ) فإنّه اقتصر على ثوب واحد ، المراسم : 47 .
( 2 ) المعتبر 1 : 279 ، الذكرى : 46 .
( 3 ) التهذيب 1 : 292 ح 854 ، الوسائل 2 : 726 أبواب التكفين ب 2 ح 1 بتفاوت .
( 4 ) المعتبر 1 : 279 ، المنتهي 1 : 248 .
( 5 ) التذكرة 2 : 8 ، نهاية الإحكام 2 : 244 .