تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ المبحث ] الخامس : يسقط الغسل عن الشهيد المقتول في المعركة بإذن الإمام أو نائبه ، وكذلك الكفن إن لم يجرّد

فيصلَّى عليه ويدفن بثيابه بإجماع علمائنا ، بل إجماع أهل العلم إلَّا شاذّ من العامة لا يُعبأ به ( 1 ) . وتدلّ عليه صحيحة أبان بن تغلب ( 2 ) ، وحسنته ( 3 ) ، وحسنة إسماعيل بن جابر وزرارة ( 4 ) ، وصحيحة أبي مريم الأنصاري ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) . وما ورد في بعض الأخبار الضعيفة من أنّه « إذا مات من يومه أو غده فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياماً حتى تتغيّر جراحته غسل » ( 7 ) فهو موافق للعامّة كما ذكره الشيخ ( 8 ) . وما في بعض الروايات من أنّ عليّاً عليه السلام لم يصلّ على عمّار وهاشم بن عتبة ( 9 ) فقال الشيخ : إنّه وهم من الراوي ( 10 ) . وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على أنّه
هامش
( 1 ) حكاه عن الحسن وسعيد بن المسيّب في المجموع 5 : 264 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 49 ، وبداية المجتهد 1 : 227 ، والمغني 2 : 398 ، والشرح الكبير 2 : 328 ، وسبل السلام 2 : 548 . ( 2 ) التهذيب 1 : 332 ح 973 ، الوسائل 2 : 700 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 9 . ( 3 ) الكافي 3 : 210 ح 1 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 : 214 ح 755 ، الوسائل 2 : 700 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 211 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 ح 970 ، الاستبصار 1 : 214 ح 756 ، الوسائل 2 : 700 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 8 . ( 5 ) الكافي 3 : 211 ح 3 ، الفقيه 1 : 97 ح 446 ، الوسائل 2 : 698 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 698 أبواب غسل الميّت ب 14 . ( 7 ) التهذيب 1 : 332 ح 974 ، وج 6 : 168 ح 321 ، الاستبصار 1 : 215 ح 758 ، الوسائل 2 : 699 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 5 . ( 8 ) التهذيب 1 : 332 ذ . ح 974 . ( 9 ) الفقيه 1 : 96 ح 445 ، التهذيب 1 : 331 ح 968 ، وج 3 : 332 ح 1041 ، وج 6 : 168 ح 322 ، الوسائل 2 : 699 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 4 . ( 10 ) التهذيب 1 : 331 ذ . ح 968 .