وهنها ، ولا يستفاد منها أزيد من الاستحباب .
وإطلاق الأدلَّة يشمل الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
قالوا : والمطلَّقة رجعية زوجة ، بخلاف البائنة ( 1 ) والظاهر أنّه لا خلاف فيه .
وتدلّ عليه الروايات ، مثل ما ورد في أخبار الرجعية أنّها امرأته ما لم تنقض عدّتها ( 2 ) .
وما ورد في أخبار موت المطلَّقة رجعية أنّها لم تحرم عليه ولا يحرم عليها لأنّها ترثه ويرثها ( 3 ) .
ولما ورد من الأخبار الدالَّة على الإرث ( 4 ) ، ولا وجه لها إلَّا الزوجية .
قال في الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيداً عندنا ( 5 ) . وهو كذلك .
ويجوز للمولى تغسيل الأمة .
وأما العكس فقيل : لا ؛ لانتقالها إلى ملك غيره ( 6 ) .
وقيل : يجوز ؛ للاستصحاب ( 7 ) ، وليس ببعيد .
وقيل : لا يجوز إلَّا في أُمّ الولد ( 8 ) ، لرواية إسحاق بن عمّار في إيصاء عليّ بن الحسين عليه السلام أن تغسله أُمّ ولده ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 39 .
( 2 ) الوسائل 15 : 479 أبواب العدد ب 47 .
( 3 ) الوسائل 15 : 463 أبواب العدد ب 36 .
( 4 ) الوسائل 15 : 463 .
( 5 ) الذكرى : 40 .
( 6 ) المدارك 2 : 63 .
( 7 ) الذخيرة : 82 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 360 .
( 9 ) التهذيب 1 : 444 ح 1437 ، الاستبصار 1 : 200 ح 704 ، الوسائل 2 : 717 أبواب غسل الميّت ب 25 ح 1 .