أبي بصير ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
فلا تعارض بها رواية حفص بن البختري ( 3 ) وإن كانت صحيحة ، لشذوذها ، وربما حملت على التقية ( 4 ) .
وإطلاق الروايات ( 5 ) يشمل الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة .
وفي مباشرة تغسيل كلّ من الزوجين للاخر أقوال ، فعن جماعة كالسيّد في شرح الرسالة ( 6 ) وابن الجنيد ( 7 ) والجعفي ( 8 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط ( 9 ) وجماعة من المتأخّرين ( 10 ) جواز ذلك اختياراً مطلقاً ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 11 ) ، وصحيحة منصور ( 12 ) ، وحسنة محمّد بن مسلم ( 13 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 439 ح 1420 ، الاستبصار 1 : 199 ح 701 ، الوسائل 2 : 716 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 14 ، وفيها : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها إذا لم يكن معهم رجال . وفي طريقها القاسم بن محمّد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني .
( 2 ) الوسائل 2 : 713 أبواب غسل الميّت ب 24 .
( 3 ) التهذيب 3 : 205 ح 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1885 ، الوسائل 2 : 802 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، وفيها : المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلَّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
( 4 ) كما في التهذيب 3 : 205 .
( 5 ) الوسائل 2 : 713 أبواب غسل الميّت ب 24 .
( 6 ) نقله عن السيّد في المعتبر 1 : 320 ، والذكرى : 38 .
( 7 ) نقله عنه في الذكرى : 38 .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 38 .
( 9 ) الخلاف 1 : 698 مسألة 486 ، المبسوط 1 : 175 .
( 10 ) كالمحقّق في المعتبر 1 : 320 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 229 ، والشهيد في الذكرى : 38 ، وصاحب المدارك 2 : 61 .
( 11 ) الكافي 3 : 157 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 ح 401 ، التهذيب 1 : 439 ح 1417 ، الاستبصار 1 : 198 ح 698 ، الوسائل 2 : 713 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 1 .
( 12 ) الكافي 3 : 158 ح 8 ، التهذيب 1 : 439 ح 1418 ، الاستبصار 1 : 199 ح 699 ، الوسائل 2 : 705 أبواب غسل الميّت ب 20 ح 1 .
( 13 ) الكافي 3 : 158 ح 11 ، التهذيب 1 : 439 ح 1419 ، الاستبصار 1 : 199 ح 700 ، الوسائل 2 : 714 أبواب غسل الميّت ب 24 ح 4 .