تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وإن نسي ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكر ، مسافراً كان أو مقيماً » ( 1 ) فإنّ قوله عليه السلام » وجب عليه « ظاهر في الواجب العيني . والمخالف في المسألة السيد ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، فقد نقل عنهما اعتبار حال أوّل الوقت ، وكذلك ابن إدريس ( 4 ) . وربّما يستدلّ له برواية زرارة وفي طريقها موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن يصلَّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلَّيها حتى ذهب وقتها ، قال : « يصلَّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلَّي ذلك » ( 5 ) . وفيه : مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من جهة الإسناد والاعتضاد ؛ أنّها مبنية على كون الاعتبار بحال الوجوب لا الأداء في حال الأداء وقد حققنا خلافه سابقاً ، فلا تنهض حجّة علينا .

[ المبحث ] السابع : لو فاتت فريضة من الخمس ولم تتعيّن له ، فالمشهور أنّه يصلَّي صبحاً ومغرباً وأربعاً عمّا في ذمّته

وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) . وذهب أبو الصلاح ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) إلى وجوب الخمس ، والذي يقتضيه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 282 ح 1283 ، التهذيب 3 : 225 ح 568 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 4 . ( 2 ) الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 38 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 3 : 23 . ( 4 ) السرائر 1 : 273 . ( 5 ) التهذيب 3 : 162 ح 351 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3 . ( 6 ) الخلاف 1 : 309 مسألة : 58 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 147 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 562 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 362 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان