من الأصحاب ( 1 ) ، والأخبار الصحيحة ، كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : « يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه » ( 2 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : « يقنت بعد ما يركع ، وإن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه » ( 3 ) .
وموثّقة ابن فضال قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى يركع قال ، فقال : « يقنت إذا رفع رأسه » ( 4 ) .
وأما بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع ( 5 ) فمحمول على نفي الوجوب .
وأما لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ ، نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة والنهاية ( 6 ) ، وتدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » ( 7 ) .
وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في الطريق ، فقال : « يستقبل القبلة ثمّ ليقله » ثمّ قال : « إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أو يدعها » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهي 1 : 300 ، وصاحب المدارك 3 : 448 .
( 2 ) التهذيب 2 : 160 ح 628 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1295 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 160 ح 629 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1296 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 160 ح 630 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1297 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 312 ح 1421 ، التهذيب 2 : 161 ح 633 ، الاستبصار 1 : 345 ح 1300 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 4 - 6 ، وفي بعضها : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .
( 6 ) المقنعة : 139 ، النهاية : 90 .
( 7 ) التهذيب 2 : 160 ح 631 ، الاستبصار 1 : 345 ح 1298 ، الوسائل 4 : 915 أبواب القنوت ب 16 ح 2 .
( 8 ) الكافي 3 : 340 ح 10 ، التهذيب 2 : 315 ح 1283 ، الوسائل 4 : 915 أبواب القنوت ب 16 ح 1 .