الكبرياء « إلى أخره ( 1 ) إلى غير ذلك مما يُشعر بذلك ( 2 ) .
ولا ريب أنّ البراءة اليقينيّة أيضاً لا تحصل إلَّا بذلك ، سيّما مع ملاحظة فهم الأصحاب ، وتداولهم على ذلك .
والمشهور بين الأصحاب عدم تعيّن القنوت المخصوص ، للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص بعض الأخبار ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلَّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » ( 3 ) .
والمنقول من ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم ( 4 ) ، وهو ضعيف .
ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات ، لرواية يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزئه أن يرفع يديه في أوّل تكبيرة ؟ فقال : « يرفع مع كلّ تكبيرة » ( 5 ) .
والتكبيرات ليست ركناً فيها ، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة ، لصحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » ( 6 ) وقد تقدّمت .
ولكن الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ على ما نقل عنه ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهواً » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 140 ح 315 ، الوسائل 5 : 131 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 5 : 131 أبواب صلاة العيد ب 26 .
( 3 ) التهذيب 3 : 288 ح 863 ، الوسائل 5 : 131 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 1 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 154 .
( 5 ) التهذيب 3 : 288 ح 866 ، الوسائل 5 : 136 أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 1 : 225 ح 991 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 ، الوسائل 4 : 934 أبواب الركوع ب 10 ح 5 .
( 7 ) نقله عن الشيخ في المعتبر 2 : 315 .
( 8 ) التهذيب 2 : 350 ح 1450 ، الوسائل 4 : 936 أبواب الركوع ب 12 ح 3 .