وبالأخبار المتضمّنة لحكم من فاتته ودخل وقت أُخرى ، أقواها سنداً ( 1 ) ودلالة صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلَّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليلٍ أو نهارٍ ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقضِ ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلَّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 2 ) .
ويؤدّي مؤدّاها روايته الأُخرى ( 3 ) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 4 ) ، ورواية أبي بصير ( 5 ) ، وصحيحة زرارة الطويلة ( 6 ) .
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر ، فقال « كان أبو جعفر أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلَّا صلَّى المغرب ثمّ صلَّاها » ( 7 ) . والجواب عن الروايات بضعف أكثرها ، وعدم مقاومة الباقيات لما ذكرنا ، مع أنّ أوّل صحيحة زرارة أيضاً ظاهر في بيان الجواز ورفع الحظر .
هامش
( 1 ) في « م » : أقربها مستنداً .
( 2 ) الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 ح 685 ، وص 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 293 ح 4 ، التهذيب 2 : 172 ح 686 ، وص 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1051 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 293 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 ح 1071 ، الوسائل 3 : 212 أبواب المواقيت ب 63 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 2 : 265 ح 1057 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1048 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 293 ح 6 ، التهذيب 2 : 269 ح 1073 ، الوسائل 3 : 210 أبواب المواقيت ب 62 ح 7 .