تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وجوب تقديم فائتة يوم الفوات وإن تعدّدت ( 1 ) . والأقوى التوسعة واستحباب تقديم الفائتة . لنا : الأصل ، ونفي العسر والحرج ، وعمومات الآيات والأخبار ، مثل * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * ( 2 ) و * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * ( 3 ) وغيرهما من الآيات والأخبار . وصحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، قال « يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلَّها ، فإنّك لا تدري ما يكون » ( 4 ) . وما دلّ على فضيلة تقديم الصلاة أوّل الوقت ( 5 ) . وفحوى ما دلّ على جواز تقديم النافلة على الفريضة ، كأخبار رقود رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ، فقدّم النافلة على الفريضة ( 6 ) . وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال « يصلَّي ركعتين ثمّ يصلَّي الغداة » ( 7 ) . والروايات المستفيضة في خصوص المسألة ، مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة إلى أن قال وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس » ( 8 ) . ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام ، وفي آخرها : « فإن خاف أن تطلع
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 6 . ( 2 ) البقرة : 43 . ( 3 ) الإسراء : 78 . ( 4 ) التهذيب 2 : 272 ح 1082 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 5 : 350 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ، 2 . ( 6 ) الوسائل 5 : 350 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ، 2 . ( 7 ) التهذيب 2 : 265 ح 1057 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1048 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ذ . ح 4 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 353 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان