الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها » ( 1 ) .
ورواية جميل عنه عليه السلام قال ، قلت له : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الفوت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته ؛ الأُولى فالأُولى » ( 2 ) .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ( 3 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) الدالَّتين على أنّ من فاتته صلاة النهار يقضها متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء .
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء تقرب منها ودلالتها آكد ( 5 ) .
وكذلك رواية ابن أبي يعفور ( 6 ) .
وصحيحة زرارة الطويلة ، وفي آخرها : « أيتهما ذكرت يعني المغرب والعشاء فلا تصلَّهما إلَّا بعد شعاع الشمس » قال ، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوتهما » ( 7 ) .
وما رواه ابن طاوس ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال ، قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلَّي صلاة ليلته تلك » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1054 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 3 .
( 2 ) المعتبر 2 : 407 ، الوسائل 3 : 210 أبواب المواقيت ب 62 ح 6 بتفاوت .
( 3 ) الكافي 3 : 452 ح 6 ، التهذيب 2 : 163 ح 639 ، الوسائل 3 : 175 أبواب المواقيت ب 39 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 452 ح 7 ، التهذيب 2 : 163 ح 640 ، الوسائل 3 : 175 أبواب المواقيت ب 39 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 2 : 173 ح 691 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1062 ، الوسائل 3 : 176 أبواب المواقيت ب 39 ح 13 .
( 6 ) التهذيب 2 : 174 ح 692 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1063 ، الوسائل 3 : 176 أبواب المواقيت ب 39 ح 12 .
( 7 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
( 8 ) الوسائل 3 : 208 أبواب المواقيت ب 61 ح 9 .