ذكر سجود السهو .
والجمع بينهما مع عبارة فقه الرضا ( 1 ) هو حجّة الصدوق في الفقيه . كما أنّ الطائفة الأخيرة حجّة السيّد رحمه اللَّه .
وروايات عمّار ظاهرة في عدد الركعات ، بل صريحة ، فتخصّص بها العمومات الشاملة للشك في الأجزاء أيضاً .
وأما رواية سهل بن اليسع فمع القدح في السند ( 2 ) ، ففيها أنّها لا تقاوم أدلَّة المشهور ، لاعتضادها بالعمل ، مع أنّ ابن أبي عقيل ادّعى تواتر الأخبار على طبق المشهور ( 3 ) . وقد يقال : إنّ أخبار الجزم محمولة على التقية ( 4 ) .
وحجّة المقنع : هي صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، وحملها الشيخ على المغرب ( 6 ) ، مع أنّه لا يمكن طرح الأخبار الكثيرة المعمول بها بمثلها ، مع أنّ الفاضلين ادّعيا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الأخيرتين ( 7 ) ، ومع ذلك كلَّه فالأحوط الإعادة .
ثمّ قد يستدلّ على مذهبهم بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ، قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثاً ، فقال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 117 ، 118 قال : وإن شككت فلم تدرِ اثنتين صلَّيت أم ثلاثاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلَّمت صلَّيت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثمّ اسجد سجدتي السهو بعد التسليم . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ وتشهّدت في كلّ ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك .
( 2 ) فإنّ في طريقها محمّد بن سهل بن اليسع وهو مجهول ( انظر معجم رجال الحديث رقم 10928 ) .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 226 .
( 4 ) الوسائل 5 : 319 .
( 5 ) التهذيب 2 : 193 ح 760 ، الاستبصار 1 : 375 ح 1424 ، الوسائل 5 : 320 أبواب الخلل ب 9 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 2 : 193 .
( 7 ) المحقّق في المعتبر 2 : 391 ، والعلامة في المنتهي 1 : 415 .