والاثنتين ، فتظهر فائدة تعديد العنوان .
ويدلّ على ما يظهر من الصدوق الجمع بين ما تقدّم ، وما دلّ على البناء على الجزم ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلَّى ، واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ، قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » ( 1 ) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار أنّه قال : قال لي أبو الحسن الأوّل : « إذا شككت فابن على اليقين » قال ، قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » ( 2 ) .
وحسنة سهل بن اليسع : فيما إذا تلبّست عليه الأعداد كلَّها عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » ( 3 ) .
ورواية عليّ بن أبي حمزة ( 4 ) ، وقد مرّت رواية عنبسة بن مصعب ( 5 ) .
وحملت الأولى على أنّ المراد بالجزم استئناف الصلاة . واستشكل بسجدتي السهو .
وقد تحمل على الاستحباب لكثرة السهو ، ويناقش فيه بمنافاتها للبناء على الجزم . ويمكن دفعه بإرادة أنّه يجعل حكمه حكم الجازم .
وحملت رواية عنبسة وما في معناها على النوافل .
وأما رواية عليّ بن أبي حمزة فهي في حكم كثير الشكّ ، وخارجة عمّا نحن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 187 ح 745 ، الاستبصار 1 : 374 ح 1420 ، الوسائل 5 : 328 أبواب الخلل ب 15 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 1 : 231 ح 1025 ، الوسائل 5 : 318 أبواب الخلل ب 8 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 1 : 230 ح 1023 ، الوسائل 5 : 325 أبواب الخلل ب 13 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 1 : 230 ح 1022 ، التهذيب 2 : 188 ح 746 ، الاستبصار 1 : 374 ح 1421 ، الوسائل 5 : 329 أبواب الخلل ب 16 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 2 : 353 ح 1463 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1427 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل ب 1 ح 24 .