الخبر يشمله ، لأنّ الخبر الضعيف إنما يعمل به بسبب عملهم ، فيقتصر فيه على ما عملوا به .
[ المبحث ] التاسع : إذا تعمّد الالتفات عن القبلة بكلّ البدن مطلقاً وبالوجه إلى الخلف فالمشهور بطلان الصلاة
وأما بالوجه فقط إلى أحد الجانبين فقط فليس بمبطل ، وظاهر المنتهي اتفاق الأصحاب عليه ( 1 ) . ونسب المخالفة في ذلك في المعتبر والتذكرة إلى بعض العامّة ( 2 ) ، ونقل عن فخر المحقّقين القول بالبطلان ( 3 ) .
والأظهر هو التفصيل المشهور ، لاشتراط القبلة الظاهر في الاستقبال بالبدن ، وللأخبار الكثيرة المعتبرة المطلقة ( 4 ) ، ولخصوص صحيحة زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » ( 5 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال ، قال « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً » ( 6 ) الحديث .
وفي حديث الأربعمائة في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » ( 7 ) . فإنّ الظاهر أنّ الالتفات بكلّ البدن فاحش مطلقاً ، فلا تنافي بين منطوق الصحيحة ومفهوم الحسنة ، وصدق الفاحش بالالتفات بالوجه إلى الخلف ، بل بما يقرب منه أيضاً ، لاستحالة الالتفات إلى الخلف الحقيقي بالوجه عادة ،
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 307 .
( 2 ) المعتبر 2 : 260 ، التذكرة 3 : 294 .
( 3 ) نقله عنه في جامع المقاصد 2 : 347 .
( 4 ) الوسائل 4 : 1244 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ، 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 199 ح 780 ، الاستبصار 1 : 405 ح 1543 ، الوسائل 4 : 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 365 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 ح 1322 ، الوسائل 4 : 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .
( 7 ) الخصال : 622 ، الوسائل 4 : 1249 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7 .