الجمع ، وكذلك يجوز السلام بصيغة الجمع على الواحد قاصداً معه الملائكة الكاتبين كما ورد في بعض الأخبار ( 1 ) ، أو المؤمنين أيضاً .
وعلى هذا فيجوز التسليم على المرأة بصيغة الجمع المذكَّر أيضاً ، تغليباً ، وكذلك الجواب .
السادسة : وجوب الردّ كفائي إذا كان المسلَّم عليهم جماعة ، للإجماع ، والأخبار ( 2 ) ، وبهما تخصّص العمومات الظاهرة في العينية ، ولا يسقط إلَّا برد من كان داخلًا فيهم .
وفي سقوطه بردّ الصبي المميّز إذا كان من جملتهم إشكال ، ولا يبعد السقوط خصوصاً مع القول بكون عبادته شرعيّة كما هو الأظهر ، لعموم موثّقة غياث بن إبراهيم ( 3 ) ، ورواية ابن بكير ( 4 ) ، وفيهما دلالة على إجزاء سلام الواحد أيضاً عن الجماعة كالردّ . وفي ثبوت ردّ سلام الصبي المميّز أيضاً إشكال ، الأظهر الوجوب للعموم .
السابعة : في وجوب ردّ السلام الوارد عليك من وراء الجدار ، أو بواسطة الرسول أو الكتاب ، أو عند المفارقة ؛ إشكال .
الأظهر في الأوّل والآخر الوجوب ، للعموم ، وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على استحباب السلام عند المفارقة ( 5 ) ، فلا بأس بمتابعتها .
وفي الكافي رواية صحيحة تدلّ على وجوب ردّ الكتاب ، كوجوب ردّ السلام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 445 أبواب أحكام العشرة ب 41 .
( 2 ) الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 .
( 3 ) الكافي 2 : 473 ح 3 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 .
( 4 ) الكافي 2 : 473 ح 1 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3 .
( 5 ) قرب الإسناد : 22 ، الوسائل : 456 أبواب أحكام العشرة ب 52 ح 1 .
( 6 ) الكافي 2 : 492 ح 2 ، الوسائل 8 : 437 أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 1 .